قدمت النائبة د ..جنان بوشهري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وجاء نص القانون كالتالي: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 63 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي:
«لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، وتستثنى المادتان 6 و7 الواردتان في هذا القانون من هذا النص».
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يمثل الإعلام بكافة أنواعه ووسائل اهم الادوات التي تقوم عليها الاسس الديموقراطية، وهذه الاسس تتطلب مساحة واسعة من الحريات الإعلامية المسؤولة، ويأتي هذا التعديل على نص المادة 16 بحيث تستثنى العقوبات الواردة في القانون والمرتبطة بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته بحصر العقوبات المعنية بالتعبير عن الرأي على شبكة الإنترنت او اي وسيلة الكترونية اخرى فيما ورد بقانون المطبوعات والنشر دون التوسع في انزال عقوبات اخرى مقيدة للحرية مستمدة من قوانين اخرى.
كما قدمت بوشهري اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية جاء نصه كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، النص الآتي:
«في حالة وفاة اي من الزوجين الكويتيين دون اولاد، او عن اولاد تزوجوا جميعا، قبل اصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك او القرض قائما بعد تاريخ الاصدار، ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
لم تمض فترة كبيرة بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، حتى انتبه المشرع الى ان هذا القانون اغفل بسط مظلة الرعاية السكنية الكاملة على احدى فئات المجتمع الكويتي، وهي فئة الارامل الكويتيين ذكورا وإناثا الذين منحوا الرعاية السكنية ثم توفي احد الزوجين دون اولاد، وفي سبيل معالجة هذه الحالة صدر القانون رقم 9 لسنة 1995 بتعديل المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، مقررا حكما جديدا مؤداه انه:
«في حالة وفاة اي من الزوجين الكويتيين دون اولاد، قبل اصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك او القرض قائما بعد تاريخ الاصدار ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة».
ولما كان الامر ذاته ينطبق على حالة الارامل الكويتيين ذكورا وإناثا الذين منحوا الرعاية السكنية ثم توفي احد الزوجين عن اولاد تزوجوا جميعا، حيث اغفل القانون حتى الآن بسط مظلة الرعاية السكنية الكاملة على هذه الفئة من فئات المجتمع الكويتي.
لذا جاء القانون لمعالجة هذه الحالة، وذلك بتقرير ذات الحكم الذي استحدثه القانون رقم 9 لسنة 1995 المشار إليه.