قدم النواب د ..فلاح الهاجري ود.محمد الحويلة ود.عبدالهادي العجمي ود ..محمد المهان اقتراحا بقانون بشأن حماية المعلم، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:
المادة الأولى: في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
أ ـ المؤسسات التعليمية: المدارس التابعة للقطاع الحكومي والاهلي من مرحلة رياض الاطفال حتى الثانوية او ما يعادلها.
ب ـ هيئة تعليمية: كل شخص في وظيفة التدريس او الادارة او التوجيه في المؤسسات التعليمية.
ج ـ الطالب: كل من يتلقى العلم في المؤسسات التعليمية.
المادة الثانية: للمؤسسات التعليمية، سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي او الاهلي، حرمة في حدود القانون، ولوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية انشاء ادارة متخصصة تعنى وحدها حصرا بكل الأعمال الامنية المتعلقة بها غير حالة الجرم المشهود، وتتكفل اللائحة التنفيذية للقانون بالضوابط والاشتراطات وآلية العمل لتلك الإدارة.
المادة الثالثة: على المؤسسة التعليمية، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، إبلاغ المدرس بتقرير الكفاءة السنوية الذي يعد عنه وذلك خلال 15 يوما من اعتماده، ايا كان تقديره في هذا التقرير، وذلك لطبيعة العمل، وتعنى اللائحة التنفيذية للقانون بوضع الضوابط والاشتراطات والنماذج التي يتم بها تنفيذ ذلك.
المادة الرابعة: إذا تلقت المؤسسة التعليمية شكوى من احد الطلاب او من ولي امره ضد الهيئة التعليمية بسبب يتعلق بأداء وظيفته وبمناسبتها، فعليها احالتها الى اللجنة المشار اليها في المادة التالية للتحقيق فيها.
وفي حال ثبوت المخالفة المنسوبة الى عضو الهيئة التعليمية، تنفذ الاجراءات التأديبية في حقه، وتتكفل اللائحة التنفيذية للقانون وضع ضوابط التحقيق والجزاءات المقررة واجراءات التصرف فيها.
واذا تبين للجنة في اثناء التحقيق شبهة جريمة جزائية، وجب عليها عرض الامر على وكيل الوزارة لإبلاغ السلطات القضائية المختصة.
المادة الخامسة: تشكل في كل منطقة تعليمية بقرار من وزير التربية لجنة تتكون من خمسة اعضاء، اربعة يختارهم وزير التربية والخامس ترشحه جمعية المعلمين في بداية كل عام دراسي، وتختص هذه اللجنة بالمخالفات المنسوبة الى عضو الهيئة التعليمية والمحالة اليها من المؤسسة التعليمية او الجهات الرئاسية.
ويجب ألا تقل الدرجة الوظيفية لأعضاء اللجنة عن درجة عضو الهيئة التعليمية المحال للتحقيق، وتقدم اللجنة تقريرها الى اللجنة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على عضو الهيئة التعليمية.
المادة السادسة: كل من تعدى على عضو الهيئة التعليمية اثناء تأدية وظيفته بأي شكل من أشكال الاعتداء، يعاقب بغرامة لا تتجاوز 5000 دينار او بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة اخرى يرتبها اي قانون آخر على اي عمل يقترن بالتعدي او المقاومة.
المادة السابعة: لوزارة التربية إنشاء صندوق اجتماعي للتعويض عن الاضرار التي تلحق بعضو الهيئة التعليمية في شخصه او ممتلكاته اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها في حال عدم حصوله على تعويض بأي طريق آخر، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الصندوق وموارده وادارته وشروط واجراءات صرف التعويضات.
المادة الثامنة: يصدر وزير التربية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من صدور القانون.
المادة التاسعة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة العاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن حماية المعلم كما يلي: انطلاقا من حرص الدولة على التعليم وضرورة تحقيق غاياته كونه اللبنة الأساسية والرئيسية لبناء المجتمع وتقدمه والحفاظ على هويته والتي تتمثل في النهوض بالمجتمع والوصول به الى اعلى درجات الرفعة والتقدم والازدهار وإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب المعرفة بشتى صورها والارتقاء بمكانتهم الى اقصى مدى ممكن في بيئة صحية مناسبة لهذا النهوض، ليكون النهوض والنمو الشامل المتكامل في إطار مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي. وبناء على الدور الرائد والرسالة النبيلة التي يؤديها المعلم من اجل تحقيق هذه الغايات السامية يأتي هذا الاقتراح بقانون لتحقيق الآتي:
أولا: تمكين المعلم والمؤسسة التعليمية من أداء المهمة التعليمية والتربوية المنوطة بهما وفقا لأسس واضحة تحقق التوفيق والتوازن لثلاث اعتبارات:
1 – ضمان عدم المساس بالمكانة التي ينبغي ان يتمتع بها المعلم.
2 – بذل اكبر جهد من اجل تلقين الطلاب العلم واكتسابهم القدرات المختلفة.
3 – حرمة دور العلم.
ثانيا: سد اوجه النقص في التشريعات الحالية فيما يتصل بالقواعد التي تحكم اداء المعلم لوظيفته وعلاقته بالإدارة المدرسية وبالطلاب وأولياء الامور والوزارة.
ثالثا: تحقيق التكامل والتناغم بين اجهزة الدولة المختلفة للوصول بالرسالة التعليمية الى مبتغاها.
ومن شأن تحقيق هذه الاهداف ان تضع نهاية لظاهرة عزوف اصحاب الكفاءات من الكويتيين عن الالتحاق بمهنة التعليم وجذبهم الى هذه المهنة التي تعد من اكثر المهن رفعة وسموا وأقواها صلة بالمصالح العليا للوطن لتقدمه وازدهاره في الحاضر والمستقبل.
وقد بينت المادة الاولى من الاقتراح بقانون نطاق سريانه، حيث حددت المعنى المقصود بكل من المؤسسات التعليمية والهيئة التعليمية والطالب.
ونصت المادة الثانية على ان للمؤسسة التعليمية حرمة، وأعطت لوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية وضع آلية للضوابط والاشتراطات وآلية العمل حصرا بكل الاعمال الامنية المتعلقة بدور العلم بما فيها تكوين ادارة لذلك، وأعطت اللائحة التنفيذية للقانون حصر هذه الضوابط والاشتراطات كل ذلك في غير حالة الجرم المشهود.
ونصت المادة الثالثة على ان تلتزم المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ابلاغ المدرس بتقرير الكفاءة السنوي الذي يعد عنه وذلك خلال خمسة عشر يوما من اعتماده، ايا كان تقديره في هذا التقرير وذلك لطبيعة العمل، وتعنى اللائحة التنفيذية للقانون بوضع الضوابط والاشتراطات والنماذج التي يتم بها تنفيذ ذلك.
وواجهت المادة الرابعة حالة تقديم شكوى ضد المعلم من احد الطلاب او من ولي الامر، وأوجبت التحقيق فيها من قبل اللجنة المشار إليها في المادة التالية، ونصت على اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه اذا ثبتت المخالفة المنسوبة اليه وفقا لضوابط التحقيق وأدلتها والجزاءات المقررة وإجراءات التصرف والتي تعنى بوضعها اللائحة التنفيذية للقانون، وأن تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الطالب او ولي الأمر اذا تبين ان الشكوى كيدية وذلك طبقا للقانون العام. وأناطت المادة الخامسة بوزير التربية تشكيل لجنة في كل منطقة تعليمية في بداية كل عام دراسي، تضم خمسة اعضاء يقوم وزير التربية باختيار 4 منهم والخامس يتم اختياره من قبل جمعية المعلمين الكويتية، وتقوم تلك اللجنة بالتحقيق في المخالفات التي تنسب للمعلم والمحالة اليها من المؤسسة التعليمية او الجهات الرئاسية، واستلزمت المادة الا تقل الدرجة الوظيفية لكل عضو من اعضاء اللجنة عن درجة المعلم المحال الى التحقيق، وتقدم اللجنة المختصة تقريرها الى اللجنة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية المكونة من وزير التربية. وجاءت المادة السادسة ووضعت جزاء رادعا للمعتدي على عضو الهيئة التعليمية الثابت بحقه الاعتداء اثناء تأدية العضو وظيفته أو بسببها وبأي شكل من الاشكال بغرامة لا تتجاوز 5000 د.ك أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأي عقوبة اخرى يرتبها اي قانون آخر على اي عمل يقترن بالتعدي او المقاومة. وقضت المادة السابعة بإنشاء صندوق اجتماعي في وزارة التربية لتعويض الاضرار التي تلحق بالمعلمين في اشخاصهم او ممتلكاتهم في اثناء تأدية وظائفهم او بسببها، وقصرت الحق في التعويض على الحالة التي لا يحصل فيها المعلم على تعويض بأي طريق آخر عن ذات الضرر لأي سبب كان يكون الفاعل مجهولا او معسرا، وتتكفل اللائحة التنفيذية ببيان قواعد الصندوق وموارده وإدارته وشروط وإجراءات صرف التعويضات.