أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قرارا وزاريا يقضي ان تقدم المركبة عند طلب اجازة تسييرها او عند تجديد اجازة التسيير ( دفتر السيارة) بعد دفع الرسم المقرر.
وشمل القرار الاعفاء من الفحص الفني: السيارات و الدراجات الآلية الخاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة وذلك في الثلاث سنوات الأولى بشرط ان تكون وثيقة التأمين الاجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة ( 3 سنوات ) على الأقل كما شمل الاعفاء سيارات النقل الخاص الخفيفة الجديدة والتي لا تتجاوز حمولتها عن 2 طن الواردة من الوكلاء المعتمدين من الجهات المختصة بشرط ان تكون وثيقة التأمين الاجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة ( سنتين ) على الأقل.
وقد جاءت رسوم الفحص الفني حسب القرار 2 دينار للفحص الدوري المعتاد لجميع المركبات الخاصة و سيارات النقل الخفيفة و المتوسطة و الثقيلة و رسم دينار واحد للدراجة الآلية.
اما المركبات التي تقدم للفحص من قبل حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة للفحص عليها و بيان الخلل الفني ان كان من التصليح او من عدمه وهي عدد 5 حالات الصالون وسيارات النقل الخاص للركاب (5 دنانير) ، الشاحنات و أنصاف الشاحنات و سيارات النقل العام للركاب والسياحة ( 10 دنانير )، القاطرة والمقطورة وشبه المقطورة ( 10 دنانير ) ، الإنشائية و الزراعية و الصناعية والجرار ( 10 دنانير ) ، الدراجة الآلية ( 5 دنانير ).