أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر قرارا حدد من خلاله 175 نشاطا للشركات متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة، وسمح من خلاله بإضافة اكثر من نشاط شرط ان تكون متشابهة او مكملة او لازمة او مرتبطة بالترخيص الممنوح.
ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 168 لسنة 2024 بشأن تنظيم انشطة الاعمال الحرة، تكون جميع التعاملات التجارية لتلك الشركات عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.
وتضمنت قائمة الانشطة الاستشارات في علوم الفلك والفضاء وسمسرة المنقولات عدا السيارات والمعادن الثمينة، وسمسرة الخضراوات والفواكه والبحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاء.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يقصد في تطبيق احكام هذا القرار الشركات التي تمارس انشطة الاعمال الحرة – الاعمال متناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة – الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار، والتي يباشرها اربابها دون الحاجة الى محل تجاري، وذلك استثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 المشار اليه.
وتضمن المادة الثانية ان يقدم اصدار الترخيص للشركات المشار اليها في المادة السابقة لوزارة التجارة والصناعة من خلال ادارة النافذة الواحدة، او من خلال تطبيق سهل او سهل بزنس (Business) او من خلال اي طريقة اخرى يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة.
وقضت المادة الثالثة انه يشترط في طلب اصدار ترخيص لمزاولة الاعمال المشار اليها بالجدول الملحق الشروط التالية:
1 – الا تقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذونا له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.
2 – ان يحدد صاحب الترخيص موطنا مختارا له، او صندوقا بريديا، او بريدا إلكترونيا مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا لآخر تحديث.
3 – موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكنا خاصا.
4 – تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر.
5 – توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقا للنموذج المعد لهذا العرض.
6 – اي مستندات اخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.
اما في المادة الرابعة فيصدر الترخيص لمدة أربع سنوات فيما شهدت المادة الخامسة انه يسمح باضافة اكثر من نشاط من انشطة الاعمال الحرة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار على الترخيص ذاته وفقا للشروط التالية:
1 – ان يكون النشاط المضاف من انشطة الاعمال الحرة الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار.
2 – ان يكون النشاط المضاف من الاعمال المشابهة، او المكملة، او اللازمة، او المرتبطة بالترخيص الممنوح.
وأوجبت المادة السادسة على صاحب الترخيص ان يفصح عن رقم الترخيص في الحساب المخصص لمزاولة النشاط في المنصات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وشددت المادة السابعة على انه تكون جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.
وجاء نص المادة الثامنة بانه تتولى لجنة تصنيف الانشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة والصناعة تحديد انشطة الاعمال الحرة الواردة في المادة الأولى من هذا القرار، ويجوز لها اضافة او تعديل او الغاء اي نشاط من الانشطة الواردة في الجدول الملحق، ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة.
وفي المادة التاسعة مع عدم الاخلال بالتراخيص السارية وقت صدور هذا القرار، تسري احكام هذا القرار على الشركات المؤسسة قبل صدوره والتي تؤسس بعد صدوره.
وقضت المادة العاشرة بان يخفض رأس المال المشترط لمزاولة انشطة الاعمال الحرة المرخص لها بموجب هذا القرار الى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الانشطة المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الاحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 المشار اليه.
أما في المادة 11 فتقدم وزارة التجارة والصناعة تقارير دورية الى الهيئة العامة للقوى العامة عن مدى انتظام المستفيدين من احكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 المشار اليه والقرارات المعدلة له.
واشترطت المادة 12 على صاحب الترخيص – المستفيد من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 وتعديلاته المشار اليه – ان يزود وزارة التجارة والصناعة سنويا بالمستندات التالية:
1 – تقديم كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة.
2 – تقديم ميزانية سنوية.
3 – حسابات المنصات الالكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة.
4 – اي مستندات يصدر بتحديدها قرار من الوزير او ممن يفوضه على أن يبدأ احتساب السنة الأولى من تاريخ صدور الترخيص.
وألغت المادة 13 العمل بالقرار الوزاري رقم (330) لعام 2017 بشأن السماح بالترخيص للأعمال متناهية الصغر، والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن تراخيص الانشطة ذات الطبيعة الخاصة والقرارات المعدلة له.