قدم النواب مبارك الطشه وفهد المسعود وحمد العبيد ود.عبدالهادي العجمي ومهند الساير اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها، مشفوعا بمذكرته الايضاحية مع اعطائه صفة الاستعجال وجاء الاقتراح كما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها وعلى القوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:
المادة 12:
«تلتزم المحال والشركات والمؤسسات التجارية بتسجيل السلع والمنتجات في سجل خاص تستحدثه وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض، وتدون فيه بيانات السلعة ومواصفاتها وسعرها قبل التداول، وتلتزم المحال والشركات بوضع ملصق يتضمن البيانات ذاتها على المنتج او السلعة، وتتحمل المسؤولية عن مدى صحة تلك البيانات والالتزام بها».
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه، نصها الآتي:
مادة (12 مكررا أ):
«يجوز لوزير التجارة والصناعة وقف الشركة او المؤسسة التجارية ومنعها من مزاولة النشاط في حال تعدد الشكاوى المقدمة بحقها، الى حين تسوية الشكاوى رضاء او قضاء».
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها كما يلي:
صدر المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها، ومنح في مادته الاولى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الاشراف على الاتجار في السلع.
وقد نص القانون في المادة 12 منه على انه: «يجوز لوزير التجارة والصناعة ان يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات او بطاقات ببيان اسعار بيع كل او بعض السلع وأجور الخدمات والاعمال الحرفية للمستهلك»، ولما كان النص يجعل مسألة الزام المحال والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات تبين سعر المنتج او السلعة «جوازية» لا «وجوبية» فقد وجب تدخل المشرع لجعلها ضرورية ولازمة، بل وشرطا للسماح والترخيص بتداول المنتج.
وفي الوقت ذاته، ونظرا لما نشهده حاليا من ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة في الاسعار، حيث يستغل بعض التجار الجشعين ضعف الرقابة، وعدم وضوح بعض القواعد المنظمة لتداول السلع والمنتجات ويقومون برفع الاسعار بشكل مبالغ فيه دون مبررات واضحة ومقنعة لتلك الزيادات وبدعوى «العرض والطلب» ولما كان الامر كذلك، كان من الواجب التدخل لحماية المستهلكين ووضع قواعد وشروط تحول دون الرفع العشوائي للأسعار.
لذا، وعلى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، ألزم الاقتراح بقانون في المادة 1 منه المحال والشركات والمؤسسات التجارية بتسجيل بيانــات السلعة او المنتـــج فـــي سجل خاص تستحدثـــه وزارة التجــارة لهذا الغرض، على ان تتضمن مواصفات المنتــج وسعره قبل التداول، بحيث تصبح تلك البيانات دليلا مرجعيا يعتــد به في حـــال قيام التاجر او البائـــع بزيادة سعر المنتــج دون مبـــرر، ويصبح الالتزام بها والعمل بمقتضاها شرطا لاستمرار تداول السلعة.
من جهة اخرى، تصدى الاقتراح بقانون في المادة 2 لعدم اكتراث بعض المحال التجارية والشركات للشكاوى التي يتقدم بها المستهلكون، اذ منح وزير التجارة والصناعة الصلاحية لوقف الشركة او المؤسسة التجارية ومنعها من مزاولة النشاط في حال تعدد الشكاوى المقدمة بحقها وثبوت جديتها، وإلى حين تسوية الشكاوى «رضاء او قضاء»، وذلك بهدف الزام الشركات بالتعامل بجدية واهتمام مع الشكاوى التي تقدم بحقها.