تقدم النواب مهلهل المضف وعبدالله المضف ود ..حسن جوهر ود ..عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا الى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة، ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (28 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المشار إليه نصها الآتي:
«تحتسب خبرة خبراء الإدارة العامة للخبراء كخبرة فعلية بوظيفة خبير داخل الإدارة العامة للخبراء واعتبارها ضمنيا كمدة خدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار بتعديل الدرجات الوظيفية والمالية وصرف الآثار المالية المترتبة، وذلك في حال تم إلغاء قرار التعيين لأسباب اجرائية مبنية على اجراءات اصدار قرار التعيين دون ان تصيبه من الناحية الموضوعية».
المادة الثانية
تسري أحكام هذا القانون بالأثر الرجعي على خبراء ادارة الخبراء المشمولين بحكم محكمة التمييز رقم 911 لسنة 2019.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة على ما يلي:
نظرا للظلم الواقع على فئة الخبراء المشمولين بحكم محكمة التمييز رقم 911 لسنة 2019 وذلك لامتناع جهة عملهم عن احتساب خبرة خبراء الإدارة العامة للخبراء اثناء مباشرتهم الفعلية لعملهم كخبراء قبل إلغاء قرارات تعيينهم لخطأ اجرائي مما تعذر عليه وجود النص القانوني لاحتساب خبرتهم اثناء فترة عملهم بوظيفة خبير.
تنص المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2006 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة على ان «يقصد بالخبرة العملية للمؤهلين المدة المتصلة او المتقطعة التي قضيت في ممارسة عمل يتفق مع طبيعة الوظيفة بعد الحصول على المؤهل العلمي او الدورة التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظيفة».
كما نصت المادة (7) من ذات القرار على ان «يشترط للاعتداد بمدد الخبرة العملية ان تكون محسوبة ضمن مدد الخدمة المغطاة تأمينيا وفقا للأنظمة المعمول بها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية…».
لما كان ذلك وكان المقصود بالخبرة العملية هي مباشرة الموظف وممارسته لعمل يتفق مع طبيعة الوظيفة المراد التعيين فيها خلال فترة زمنية معينة وهي المعول عليها في الاعتبار عند تسكينه على الدرجة التي يستحق التعيين عليها، فالعبرة هي بالمباشرة الفعلية لذلك العمل ولا يجوز القول ان تلك الخبرة المكتسبة من الواقع العملي يلغيها ما يطرأ على المركز القانوني للموظف نتيجة إلغاء قرار تعيينه لأسباب اجرائية باعتبار ان الإلغاء المجرد الذي صادف او لحق بقرارات تعيين الخبراء لم يتناول اسبابا تلحق القرار وتصيبه من الناحية الموضوعية اذ اقتصر قضاء الحكم على اسباب اجرائية تناولت اجراءات اصدار القرار دون ان يتناول حكم التمييز اسبابا موضوعية لإلغاء تلك القرارات.
هذا، فضلا عن ان الوزارة لا تنازع بأن الفترة السابقة التي قضاها هؤلاء الخبراء مشمولة بالغطاء التأميني لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكل ما تقدم يستدعي تطبيق احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2006 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة، الأمر الذي يكون معه الحق لوزارة العدل في حساب فترة الخدمة السابقة للخبراء المشمولين بحكم محكمة التمييز رقم 911 لسنة 2019 كفترة خبرة عملية داخل الإدارة العامة للخبراء مع ما يترتب على ذلك من آثار في احقيتهم في ضمن تلك المدة كفترة خبرة عملية تضاف الى مدة خدمتهم الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار مترتبة على ذلك الضم فيما يتعلق باشتراطات الترقيات للدرجات الأعلى وضم العلاوات الدورية المقررة وتعديل الدرجات المالية وصرف الآثار المالية المترتبة على تعديل الدرجة الوظيفية والمالية اعتبارا من 31/5/2020 والاعتداد بترقية الخبراء المستحقين للترقية ولم تتم ترقيتهم لصدور حكم محكمة التمييز المشار اليه.